responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 390


بل يكفي الفعل الدالّ [1] ولو بضميمة القرائن ، على التعهد والالتزام بما على غيره من المال .
الثاني : القبول من المضمون له ( 2 ) . ويكفي فيه أيضاً كل ما دلّ على ذلك من قول أو فعل .
وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول ، كذا ذكروه .
ولكن لا يبعد ( 3 ) دعوى عدم اشتراط القبول على حدّ سائر العقود اللَّازمة



[1] الوسائل ، ج 18 كتاب الضمان ، ب 2 ح 1 .

390

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست