[ 3560 ] مسألة 30 : لو تبين بالبينة أو غيرها ( * 1 ) ( 1 ) أنّ الأُصول كانت مغصوبة ، فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحّت المساقاة ( 2 )
( * 1 ) هذا إذا كان حجة مطلقاً ، وأما مثل اعتراف المساقي فلا أثر له بالإضافة إلى العامل .