نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 327
أحدهما بأشجار معلومة ( 1 ) والاشتراك في البقية ، أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقية ، إذا علم كون الثمر أزيد من المقدار وأنه تبقى بقية . العاشر : تعيين ما على المالك من الأُمور ، وما على العامل من الأعمال ( 2 ) إذا لم يكن هناك انصراف . [ 3531 ] مسألة 1 : لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر ( 3 ) . كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ والإدراك ، بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف ( 4 ) . واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ( 5 ) والأقوى ( 6 ) كما أشرنا إليه صحّتها ، سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أو لا ، خصوصاً
327
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 327