نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 328
< فهرس الموضوعات > المساقاة على أشجار لا ثمر لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المساقاة على أُصول غير ثابتة < / فهرس الموضوعات > إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها ( 1 ) . [ 3532 ] مسألة 2 : الأقوى جواز المساقاة ( * 1 ) على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها ( 2 ) كالتوت والحناء ونحوهما . [ 3533 ] مسألة 3 : لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة ، كالبطيخ والباذنجان والقطن وقصب السكر ونحوها ، وإن تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين . ولكن لا يبعد الجواز ( * 2 ) للعمومات ( 3 ) وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك . فإنّ مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ، ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم ، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة ( 4 ) .
( * 1 ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( * 2 ) لا يترك الاحتياط فيه وفي مطلق الزرع ، وقد تقدم أنّ العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات .
328
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 328