نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 326
وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي صحتها إشكال ( * 1 ) ( 1 ) وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك . التاسع : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة ( 2 ) . فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف . كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة ، بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر . نعم ، لا يبعد ( * 2 ) جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر أخرى ( 3 ) . بل وكذا لو اشترط ( * 3 ) اختصاص
( * 1 ) الظاهر عدم الصحة . ( * 2 ) فيه إشكال ، وقد التزم بعدم الصحة في مثله في المزارعة . ( * 3 ) فيه إشكال بل منع ، كما تقدم في المزارعة في المسألة الخامسة .
326
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 326