responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > السابع : تعيين المدّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر < / فهرس الموضوعات > السابع : تعيين المدّة بالأشهر والسنين [1] وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً ( 2 ) . نعم ، لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر ، لأنه معلوم بحسب التخمين ، ويكفي ذلك في رفع الغرر ( 3 ) مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدِّمة ( 4 ) .
الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر ، أو بعده وقبل البلوغ ( 5 ) بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر .



[1] انظر صحيح مسلم 3 : 1186 ح 1551 .

325

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست