نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 316
الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصّته في هذه القطعة من الأرض بحصة الآخر في الأُخرى ( 1 ) بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما والأُخرى للآخر . إذ القدر المسلَّم لزوم جعل الحصّة مشاعة من أوّل الأمر وفي أصل العقد ( 2 ) . [ 3529 ] التاسعة : لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر ، وفي السنة الأولى ، بل يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلَّا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد ( 3 ) .
316
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 316