نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 296
هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها [1] . وأمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج ، فليس على المالك ( 2 ) وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض . [ 3512 ] مسألة 20 : يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر ( 3 ) بعد إدراك الحاصل بمقدار ( 4 ) منه ، بشرط القبول والرِّضا من الآخر ( 5 ) لجملة من