نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 271
بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك ، كأن يكون بعض البذر من واحد ، وبعضه الآخر من آخر ، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل لصدق المزارعة ، وشمول الإطلاقات ، بل تكفي العمومات ( * 1 ) العامّة ( 1 ) . فلا وجه لما في ( المسالك ) من تقوية عدم الصحّة ( 2 ) بدعوى أنها على خلاف الأصل ، فتتوقف على التوقيف من الشارع ، ولم يثبت عنه ذلك . ودعوى أن العقد لا بدّ أن يكون بين طرفين موجب وقابل ، فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركاناً له . مدفوعة بالمنع ، فإنه أوّل الدعوى . [ 3505 ] مسألة 13 : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته ( * 2 ) ( 3 ) أو
( * 1 ) تقدّم أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات ، والدليل الخاص غير موجود ، ومن هنا فالأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين . ( * 2 ) إن أُريد به نقل بعض حصّته إلى غيره فهو محل منع قبل ظهور الحاصل ، وإن أُريد به اشتراك غيره في مزارعته فهو عين قوله : أو يزارعه في حصّته .
271
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 271