responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 271


بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك ، كأن يكون بعض البذر من واحد ، وبعضه الآخر من آخر ، وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل لصدق المزارعة ، وشمول الإطلاقات ، بل تكفي العمومات ( * 1 ) العامّة ( 1 ) .
فلا وجه لما في ( المسالك ) من تقوية عدم الصحّة ( 2 ) بدعوى أنها على خلاف الأصل ، فتتوقف على التوقيف من الشارع ، ولم يثبت عنه ذلك . ودعوى أن العقد لا بدّ أن يكون بين طرفين موجب وقابل ، فلا يجوز تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركاناً له . مدفوعة بالمنع ، فإنه أوّل الدعوى .
[ 3505 ] مسألة 13 : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته ( * 2 ) ( 3 ) أو


( * 1 ) تقدّم أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات ، والدليل الخاص غير موجود ، ومن هنا فالأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين . ( * 2 ) إن أُريد به نقل بعض حصّته إلى غيره فهو محل منع قبل ظهور الحاصل ، وإن أُريد به اشتراك غيره في مزارعته فهو عين قوله : أو يزارعه في حصّته .

271

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست