responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 256


[ 3499 ] مسألة 7 : لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتى انقضت المدّة ، ففي ضمانه أُجرة المثل للأرض ، كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة . أو عدم ضمانه أصلًا ، غاية الأمر كونه آثماً بترك تحصيل الحاصل . أو التفصيل بين ما إذا تركه اختياراً فيضمن ، أو معذوراً فلا . أو ضمانه ما يعادل الحصّة المسمّاة ، من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة . أو ضمانه بمقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ، ومن قيمة عمل الزارع . أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن ، وبين صورة عدم اطلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمن ، وجوه ، وبعضها أقوال ( * 1 ) ( 1 ) .
فظاهر بل صريح جماعة الأوّل ، بل قال بعضهم يضمن النقص ( * 2 ) الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص . واستظهر بعضهم الثاني . وربما يستقرب الثالث . ويمكن القول بالرابع . والأوجه الخامس . وأضعفها السادس .


( * 1 ) الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض بيد الزارع وما إذا كانت بيد المالك ، وعلى الثاني فقد يطلع المالك على ترك العامل للزرع وقد لا يطلع إلى فوات وقته ، ففي الصورة الأُولى والثالثة يثبت الضمان على العامل لأُجرة المثل ، ولا ضمان في الثانية . ( * 2 ) ولعلَّه هو الصحيح على التفصيل المزبور آنفاً .

256

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست