نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 255
ذلك بتفريط الزارع أو من قبل الله ( 1 ) كتأخيره المياه أو تغيّر الهواء . وقيل بتخييره بين القلع مع الأرش ، والبقاء مع الأُجرة . وفيه : ما عرفت ( 2 ) خصوصاً إذا كان بتفريط الزارع ، مع أنه لا وجه لإلزامه العامل بالأُجرة بلا رضاه . نعم ، لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا أُجرة أو معها إن مضت المدّة قبله لا يبعد صحته ( 3 ) ووجوب الإبقاء عليه .
255
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 255