نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 163
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)
اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه ، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة . ولا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة ( 1 ) فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين ، أو ديناً ، أو مجهولًا جهالة لا توجب الغرر . وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة ( 2 ) فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين ( * 1 ) . [ 3468 ] التاسعة : يجوز للأب والجد الاتّجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها ، بل مع عدمه أيضاً ( 3 ) بأن يكون بمجرّد الإذن منهما ( * 2 ) ( 4 ) . وكذا
( * 1 ) فيه إشكال بناءً على اشتراط المضاربة بكون رأس المال من النقدين . ( * 2 ) لعلَّه ( قدس سره ) أراد به القصد والنيّة ، وإلَّا فهو من سهو القلم .
163
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 163