نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 162
والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل ، بأن يشترط عليه ( 1 ) أن يتّجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما ، نظير شرط كونه وكيلًا في كذا في عقد لازم . وحينئذٍ لا يجوز للمشروط عليه فسخها ( 2 ) كما في الوكالة . [ 3467 ] الثامنة : يجوز إيقاع المضاربة ( * 1 ) بعنوان الجعالة ( 3 ) كأن يقول : إذا
( * 1 ) فيه إشكال بل منع ، فإنّ الذي يملكه العاقل في المضاربة غير مملوك للمضارب فعلًا ، وإنّما التزمنا بصحّته لقيام الدليل على ذلك ، ولم يقم دليل على ذلك في الجعالة إذا كانت فاقدة لشرائط المضاربة ، إذن فمقتضى القاعدة البطلان .
162
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 162