نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 177
( 1 ) الوسائل 9 : 126 / أبواب زكاة الأنعام ب 11 ح 1 . ( 2 ) قال المحدِّث الكاشاني في الوافي [ ج 10 : 94 ] : لعلّ المراد بالنهي عن الفرق والجمع : أن لا ينقل بعض الشياه من منزلٍ إلى آخر ، بل تؤخذ صدقتها في أماكنها ، ويأتي ما يؤيّد هذا المعنى في باب آداب المصدِّق . وفي هامش الوافي [ ص 16 ] : لعلّ المراد : أنّه لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك ، بمعنى : أنّه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان وأربعون في موضعٍ بعيد منه ، لا يفرّق المصدّق بينهما بأن يأخذ من كلّ واحد شاة ، بل يأخذ من المجموع شاة واحدة ، لأنّه لم يبلغ النصاب الثاني . وفيه ردّ على أحمد بن حنبل ، حيث فرّق بينهما وجعل في كل أربعين شاة . وقوله : « لا يجمع بين متفرّق » أي في الملك ، بمعنى : أنّه لو اختلط مال مالكين ولم يبلغ كلّ منهما نصاباً وبلغ المجموع النصاب لم يجب فيه الزكاة . وفيه ردّ على الشافعي ، حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانت لمالكين مع تحقّق شرائط الخلط ، وهي اتّحاد المرعى والمراح والمشرع بل والراعي أو الرعاة والفحل وموضع الحلب والحالب . وفي البحار [ 96 : 88 عن دعائم الإسلام ] : وعنهم عن رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : أنّه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرّق بين مجتمع ، وذلك أن يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدِّق إذا أظلَّهم ليأخذ من كلّ مائة شاة ، ولكن يحسب ما عند كلّ رجل منهم ويؤخذ منه منفرداً ما يجب عليه ، لأنّه لو كان ثلاثة نفر لكلّ واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدِّق فيها إلَّا شاة واحدة ، وهي إذا كانت كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه ، على كلّ واحد شاة . وتفريق المجتمع : أن يكون لرجل أربعون شاة ، فإذا أظلَّه المصدِّق فرّقها فرقتين ، لئلَّا يجب فيها الزكاة .
177
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 177