وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإن كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ ، لم يجب على واحد منهم .
( 1 ) الجواهر 15 : 91 . ( 2 ) الوسائل 9 : 151 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 2 .