responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 392


[ 2689 ] مسألة 32 : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم بل والزرع [1] على المالك ( * ) ، وفائدته جواز التصرّف ( * * ) للمالك بشرط قبوله كيف شاء ، ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلَّق الوجوب ، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكَّن ، ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة ( * * * ) ، وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى ، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له وإن نقص كان عليه .



[1] حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 565 ، والشرح الكبير 2 : 568 . ( * ) في جواز الخرص في الزرع إشكال . ( * * ) الظاهر جواز التصرّف للمالك قبل تعلَّق الوجوب ، بل وبعده أيضاً ولو بإخراج زكاة ما يتصرّف فيه بلا حاجة إلى الخرص ، وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن . ( * * * ) الظاهر أنّ الخرص ليس داخلًا في المعاملات ، وإنّما طريق إلى تعيين المقدار الواجب ، فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع ، نعم يصحّ ما ذكره إذا كان بنحو الصلح .

392

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست