ولا يكفي عزمه ( * ) على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط [1] .
[1] في ص 187 - 188 ، 195 ، 230 . ( 2 ) في ص 379 . ( * ) لكن لو أدّى البائع زكاته صحّ البيع على الأظهر .