responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 362


عَلى رَسُولِهِ ) * إلخ ، هو الأظهر .
ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى المحافظة على العنوان المأخوذ في هذا القسم من الأنفال بحيث يعدّ قسماً برأسه وبحياله واستقلاله في مقابل القسم الآتي : تعميم الحكم لمطلق الأرض التي يستولي عليها المسلمون بغير قتال ، سواء أكانت من الموات أم المحياة ، كما يقتضيه أيضاً إطلاق كلماتهم ، إذ لو كانت مختصّة بالموات لم يكن وجه حينئذٍ للتقييد بعدم القتال المأخوذ في هذا العنوان ، ضرورة أنّ الأراضي الميّتة التي يستولي عليها المسلمون تعدّ من الأنفال حتى إذا كان ذلك مع القتال ، إذ الشرط في الأراضي التي تكون ملكاً للمسلمين المأخوذة من الكفّار بالقتال المعبّر عنها بالأراضي الخراجيّة تارةً وبالمفتوحة عَنوةً أخرى أن تكون عامرة حال الفتح ، وإلَّا فهي من الأنفال ، سواء أكان الاستيلاء مع القتال أم بدونه . فالموضوع في هذا القسم أعمّ من كون الأراضي خربة مواتاً أم عامرة محياة حسبما عرفت .
نعم ، في صحيحة حفص المتقدّمة قيّدت الأرض بالخربة ، وظاهرها الاختصاص ، لكن لا بدّ من رفع اليد عنه تحكمياً لعموم : كلّ غنيمة ، الوارد في صحيحة ابن وهب المتقدّمة ، والمؤيّد بما ورد في جملة من الأخبار ، منها صحيحة الكابلي : من أنّ الأرض كلَّها للإمام وأنّ الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ، « قال ( عليه السلام ) : ونحن المتّقون » [1] .
ومنها أي من الأنفال - : كلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، سواء لم يكن لها ربّ أصلاً كالبراري والمفاوز ، أو أنّه تركها أو باد عنها بحيث عرضها الخراب بانجلاء الأهل أو هلاكهم ، فيعمّ الحكم مطلق الموات ذاتاً كان أم عرضاً ، وتدلّ عليه جملة من الأخبار :



[1] الوسائل 25 : 414 / أبواب إحياء الموات ب 3 ح 2 .

362

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست