[ 3121 ] مسألة 14 : إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى وكفاه حجّ واحد ( 1 ) ، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه ( * 1 ) والكفّارة من تركته ، وإذا قيده بسنة معيّنة فأخر عنها وجب عليه الكفّارة ، وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة إلَّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة .
( * 1 ) تقدم الكلام فيه [ في المسألة 3115 التعليقة 3 ] .