يُحجّه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) فسأله عن ذلك فأمر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أن يحج عنه مما ترك أبوه » وقد عمل به جماعة ، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة ( * 1 ) كما تخيله سيّد الرياض وقرره عليه صاحب الجواهر وقال : إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة [1] .
[1] الوسائل 23 : 316 / كتاب النذر ب 16 ح 1 . ( * 1 ) بل هو على خلاف القاعدة ، لكنه مع ذلك لا مناص من العمل به وحمله على لزوم الإخراج من الثلث جمعاً بينه وبين صحيحتي ضريس وابن أبي يعفور .