[ 3122 ] مسألة 15 : لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة ، بل يجب مع القدرة العقليّة ، خلافاً للدروس ، ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلًا ( * 1 ) [1] . [ 3123 ] مسألة 16 : إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد ( * 2 ) ، إلَّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ، ويحتمل الصحّة مع
[1] الدروس 1 : 318 . ( * 1 ) لعله يريد بذلك أن النذر غير مشروط بالاستطاعة الشرعية المعتبرة في حجّة الإسلام وإلَّا فهو مشروط بالقدرة الشرعية بلا إشكال . ( * 2 ) إذا كان نذره متعلقاً بالإتيان بحج آخر غير حجّة الإسلام على تقدير تركه لها فلا مانع من انعقاده .