( مسألة 9 ) : لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل [1] .( مسألة 10 ) : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق [2] .
[1] ب 22 أبواب الاحرام ح 8 . [2] المصدر السابق وباب 5 .