نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 35
لم يكن ما في ذمّته متعيناً فيما عين ، وأما إذا كان على وجه الشرطية فيستحق ، إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط إذ حينئذ لا يستحق المسمّى بل أجرة المثل ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً ، ولكن لو عيّن تعيّن ولا يجوز العدول عنه إلى غيره ، إلا إذا علم إنّه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان . فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة ، وكذا إذا اسقط بعد العقد حق تعيّنه ، فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف ، كالاستدلال له بصحيحة حريز ( ( عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال : لا بأس إذا قضى جميع
35
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 35