نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 34
إلى الأول إلا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيراً بين النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق ، أو كان ذا منزلين في مكة وخارجها ، وأما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه أيضاً بالعدول إلى غيره ، وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب اسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية ، ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيدية ، وعلى أي تقدير يستحق الأجرة المسمّاة وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ، لأن المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل اليه ماله على المؤجر كما في الوفاة بغير الجنس في سائر الديون فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول ، هذا ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتع تعبداً من الشارع لخبر أبي بصير عن أحدهما ( ( في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال - عليه السلام - : نعم إنّما خالف إلى الأفضل ) ) والأقوى ما ذكرناه والخبر منزل على صورة العلم برضى المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين النوعين جمعاً بينه وبين خبر آخر ( ( في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج حجّة مفردة قال - عليه السلام - : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم ) ) وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية وإن كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه ومفرغاً لذمّته إذا
34
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 34