responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 219


حملها على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية ، ويمكن كون الاختلاف لأجل التقيّة كما في أخبار الأوقات للصلوات ، وربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب فإنّ أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة ، ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية ، ثم ما يكون قبل يوم عرفة ، مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها وتعارضها نقول : مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا ، لأن المفروض إنّ الواجب عليه هو التمتع ، فما دام ممكناً لا يجوز العدول عنه ، والقدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم امكان ادراك الحج ، واللازم ادراك الاختياري من الوقوف فإنّ كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل ، يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين ولا يبعد رجحان أولهما ، بناءً على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال والغروب بالوقوف ، وإن كان الركن هو المسمّى ، ولكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال ، فإنّ من جملة الأخبار مرفوع سهل عن أبي عبد الله - عليه السلام - في متمتع دخل يوم عرفة ، قال : متعته تامّة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم ، حيث إنّ قطع التلبية بزوال يوم عرفة ، وصحيحة جميل : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر ، ومقتضاهما كفاية ادراك مسمّى الوقوف الاختياري ، فإنّ من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وادراك الناس في أول الزوال بعرفات ، وأيضاً يصدق ادراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلا أن يمنع الصدق فإن المنساق منه ادراك تمام الواجب ، ويجاب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ كما ادّعي ، وقد يؤيّد القول الثالث وهو كفاية ادراك الاضطراري من عرفة بالأخبار الدالّة على إنّ من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات وأدركها ليلة النحر تمّ حجّه ، وفيه أنّ موردها غير ما نحن فيه وهو عدم الادراك من حيث هو ، وفيما نحن فيه يمكن الادراك ، والمانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها ، نعم لو أتمّ عمرته في

219

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست