نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 193
إلى غير ذلك من الأخبار وقد عمل جماعة ، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا ومقتضاه صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعاً قهراً من غير حاجة إلى نية التمتع بها بعدها ، بل يمكن أن يستفاد منها [1] إنّ التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأيّ نحو أتى بها ، ولا بأس بالعمل بها ، لكن القدر المتيقن منها ( 2 ) هو الحجّ الندبي ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه ، سواء كان حجّة الاسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أو الاستيجار . الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها ، وأشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصح لظاهر الآية ، وجملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار ، وموثقة سماعة ، وخبر زرارة ، فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجّة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام كما عن آخر أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف ،