responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 75


من أنه يحجّ عنه ما دام له مال ، كما في خبرين ، أو ما بقي من ثلثه شئ كما في ثالث ، بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال ، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقياً ضعيف ، مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الاتيان به ببقاء شئ من الثلث بعد العمل بوصايا أخر ، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لاعراض المشهور عنها ، فلا ينبغي الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار ، نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج ، كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس ، ولو أوصى أن يحج عنه مكرراً كفى مرتان لصدق التكرار معه . [1]



[1] ب 4 أبواب النيابة ح 1 .

75

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست