نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 318
ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضّيه إن أخّر الاحرام إلى الميقات ، فإنّه يجوز له الاحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب ، وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان لصحيحة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عن رجل يجئ معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخّر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلاً . وصحيحة معاوية بن عمّار سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة ، ومقتضى اطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً ، حيث إنّ لكلّ شهر عمرة ، لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب فهو الأحوط ، حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة ، والأولى والأحوط مع ذلك
318
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور جلد : 1 صفحه : 318