responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 236


لكن لم يعرف قائله والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها ، وأما القول الثالث وهو التخيير فإن كان المراد منه الواقعيّ بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ففيه انهما يعدّان من المتعارضين ، والعرف لا يفهم التخيير منهما ، والجمع الدلاليّ فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك ، وإن كان المراد التخيير الظاهريّ العمليّ فهو فرع مكافئة الفرقتين ، والمفروض إنّ الفرقة الأولى أرجح من حيث شهرة العمل بها ، وأما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل ، مع إنّ بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الاحرام ، نعم لو فرض كونها حائضاً حال الاحرام وعالمة بأنها لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن يقال : يتعيّن عليها العدول إلى الافراد من الأول ، لعدم فائدة في الدخول في العمرة ، ثم العدول إلى الحج ، وأما القول الخامس : فلا وجه له ولا له قائل معلوم [1] .



[1] أبواب أقسام الحج ب 20 ح 14 .

236

نام کتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) نویسنده : الشيخ حسن العصفور    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست