responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


الموجبة للجلوس وهي كثيرة تعين عليه ذلك .
ولو قدر على القيام دون الركوع أوقع الصلاة قائما وأومأ بركوعه ، ولو عرض له في الجلوس بعد كونه فرضه ما يمنع الاستقلال اعتمد ، فإن عجز صلَّى مضطجعا على الجانب الأيمن كالملحود ، فإن عجز عنه فعلى الأيسر ، فإن عجز عنهما صلَّى مستلقيا ، ويومئ برأسه في الجميع حيث يتعذّر الركوع والسجود ، ويجب إدناؤه من المسجد مهما أمكن ، فإن تعذّر فبعينيه فتغميضهما ركوع بنيته وسجود كذلك وفتحهما رفعهما ، ويجري الأفعال على قلبه ويتلفّظ بأذكاره ، وليكن السجود أخفض من الركوع في مراتب الإيماء مطلقا ، ولا يجوز أن يباعد بين الرجلين بما يخرجه عن حدّ القيام .
ولو تعارض الانحناء وتفريج الرجلين فالانحناء ويحتمل التفريج ، ويجوز القيام على رجل واحدة حيث يكون منتصب الصلب وكذا التحامل على إحدى الرجلين بعد الأخرى .
ويستحب للقائم الخشوع ببصره موجّها نظره إلى موضع سجوده ، وأن يفرق بين قدميه يجعل بينهما فاصلا إصبعا أقلَّه إلى شبر أكثره ، إلى ثلاث أصابع مفرجات وسطه ، وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة ، ويضع يديه على فخذيه بحذاء ركبتيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع .
ويكره له إلصاق القدمين وهذا في الرجل ، أما المرأة فيستحب لها إلصاق القدمين وجعل يديها على الثديين وستجئ بقية مندوباتها .
ويجب القيام في حالة النية والتكبير فإن الأصح جزئيتهما ، ولو قلنا بأنهما شرطان أو بكون النية شرطا دون التكبير فالأقرب وجوب القيام أيضا .
ويجزي الاعتماد عند وجوبه على ما شاء بغير ترجيح إلا أنّه يجب مراعاة قربه إلى القيام مهما أمكن .
ولو افتقر إلى إنسان بالأجرة وجبت مع الإمكان ، وعند بذل الاعتماد له يجب عليه القبول ، وكذا بذل الأجرة على الأصح ، والفرق تحكَّم بعد الاشتراك في الوجوب ، ولو زادت عن أجرة المثل وجبت مع المكنة .
والقادر والعاجز ينتقلان بتغيّر حالهما إلى ما يقدران عليه بانيين على ما سلف ، ولا يقرأ في انتقاله إلى الأعلى لوجوب الاستقرار ، وفي الأدنى بالعكس وإن فاته الاستقرار لقربه من القيام ، ولو خف بعد القراءة جالسا انتقل إلى القيام وجوبا ، ووجب الطمأنينة عليه ليركع عنها ليس ببعيد ، ولو خف راكعا نهض له منحنيا ، والأولى عدم انتصابه حذرا من الزيادة ، ويكفي في وجوب القيام للركوع قدرته على قدر ركوع القائم وإن لم يتمكن من كمال القيام ، ووجوب الطمأنينة هنا أيضا للركوع

91

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست