responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > في الواجبات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : القيام < / فهرس الموضوعات > النظر الثاني : في المقاصد وعددها ستة :
الأول في تحقيق أفعال الصلاة ، وفصوله ثلاثة * ( الفصل الأول ) * في الواجبات وهي بحسب الاستقراء ثمانية الأول : القيام للقادر عليه ، وهو ركن في الصلاة في الجملة ، والمحقق منه ما كان في حال التحريمة ، وما هو متصل بالركوع ، وأما باقي مراتبه فهو تابع لما هو مقارن له ، فمنها ما هو شرط محضا كالقيام قبل النية ، لتوقف صحتها عليه ، وما هو متردد بين الركن والشرط وهو القيام في النية ، وما هو واجب ليس بركن ولا متصل به ، وهو القيام الذي يسجد عقيبه ، وما هو مستحب كالقيام حالة القنوت ، وما هو واجب متصل بركن كالقيام في القراءة ، وعند ركنيته المحضة تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا وجهلا كما هي القاعدة في الأركان التي هي النية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود ، وقد عبرت الأخبار عن ركنيتها بالفرض .
وليس الاستقبال من الأركان لأنه من قبيل الشروط ، وكذا دخول الوقت .
ويجب فيه الاستقلال بنفسه فلو اعتمد مختارا ولو عند نهوضه له بطلت الصلاة ، وما دل على جوازه يحمل على عدم الاعتماد الحقيقي أو التقية ، ويجوز للمضطر ، ومن تمكن منه في البعض وجب ، فإن عجز عن الاعتماد وعن المشي جلس ، فإن قدر على القيام والاعتماد في بعض عاد الوجوب ، ويجلس كيف شاء والأفضل التربيع قائما ، وهو كجلوس المرأة حالة التشهد أو التربيع العرفي ، لأن التربيع له معان متعددة ، لا التربيع المنهي عنه في الجلوس مطلقا ، ويثني رجليه بأن يجلس فيما بينهما وينحني على وجه تحاذي جبهته موضع سجوده راكعا ، والتورّك متشهدا ومسلما .
ولو خالف المريض لقيامه بطء برئه أو زيادة مرضه أو وجود ضعف لا يحتمل عادة تركه حتما ، فلو تكلَّف القيام حينئذ بطلت صلاته ، وكذلك مع سائر الأعذار

90

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست