responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 92


قوي ، ولو خفّ بعد الركوع جالسا قام لرفع رأسه من الركوع والطمأنينة ، ولو خفّ بعد رفع رأسه قبل الطمأنينة وجب القيام لها ، ولو خفّ بعدها فالأقوى وجوب القيام للسجود ولا طمأنينة في هذا القيام على الأظهر .
ورفع مسجد القاعد مقدم على الإيماء ، وكذا لو تمكن منه المنتقل إلى الاضطجاع والاستلقاء ، ومن افتقر إلى الاستلقاء لعلاج العين فكالعاجز شرعا ولو أربعين يوما ، ويرجع فيه إلى قول الأطباء الموثوق بطبّهم ، وكذا من اضطر إلى الصلاة فيما يتعذر فيه القيام لقصر السقف وشبهه ، وكذا لو خاف عدوا أو كمن للمشركين ، أمّا من يعجز عن القيام من الائتمام لتطويل الإمام ففرضه الانفراد .
والقائم كهيئة الراكع لكبر أو مرض يكفيه ذلك ، ويختلف قيامه وركوعه بالنية ، فإن أمكن أن ينحني في الركوع زيادة على هيئته ولا يخرج به عن انحناء الركوع وجب عليه ذلك احتياطا .
ويجب الاستقرار في القيام فصلاة الماشي اختيارا باطلة ، وكذا مضطرب الأعضاء والمتمائل إذا خرج بها عن مسمّى الاستقرار ، والقادر على القيام ماشيا مع العجز عن الاستقرار بغير الجلوس يصلَّي ماشيا ويحتاط بإعادتها جالسا لاشتباه الدليل والفتوى .
والمعتبر في القيام نصب الصلب فلا يجوز أن ينحني ولو قليلا مع القدرة فإن لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ، وأما الإطراق فجائز وإن كان إقامة النحر أفضل لقوله تعالى { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } .
ويجتزي فاقد البصر ووجع العين بالأذكار عن التغميض ، ولا يسقط القيام للجاهل بالقراءة والأذكار حيث يتعذّر عليه التعليم بل يجب القيام بقدرها على الأظهر ، وراكب السفينة العاجز عن القيام فيها لاضطرابها ينتقل إلى الجلوس ، ومع تعذره فإلى الاضطجاع ، وهكذا كمراتب صلاة المريض .
ولا يجب القيام في النافلة ولا يتعيّن فيها القيام إلا بنذر وشبهه ، نعم يترجّح فيها القيام على الجلوس وهو على الضعف من صلاة الجالس ، إلا الوتيرة فيترجّح الجلوس فيها على القيام ، وإن قرأ في النوافل قاعدا ثم ركع قائما فله أجر القائم في صلاته أجمع ، وليبق شيئا من القراءة ليركع به ، وكذا إذا احتسب ركعتين بركعة ، ولا يجوز هذا الاحتساب في الفرائض إذا كان جالسا ، والأحوط عدم جواز المراتب بعد القعود في النافلة مع القدرة عليه ، ولو قلنا به كالبعض جاز الإيماء ، ويجري فيها احتمال احتساب ركعتين مضطجعا بركعة قاعدا إلا أنه قريب من التشريع ، ويجوز أن يصلي النافلة بالقيام في ركعة والجلوس في أخرى لغير عارض .

92

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست