responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 89


وحدّه أن يسمع نفسه .
ولو تركهما عامدا ثم صلَّى لم يرجع ، ولو كان ناسيا رجع ما لم يركع أو ما لم يتلبّس بالقراءة ، وجاء استحبابه ما لم يفرغ ، ويجزي الناسي الذاكر في أثناء الصلاة أن يصلي على محمد وآل محمد في نفسه أو يسلم ثم يقيم في نفسه ويمضي في صلاته من غير استئناف .
ولا يكره تقديم الأذان على الفجر في شهر رمضان ، بل هو وغيره سواء ، ويستحب أن يجعل للتقديم ضابطا يدوم عليه لينتفع به الجيران ، وإذا نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ لم يأت به ، وإن كان قد فرغ من الإقامة ، ولا يعيد الإقامة .
ويكره الالتفات يمينا وشمالا في أثناء الأذان إلا في التقيّة ، وكذا لا يلتفت الإمام إذا قام متوجّها إلى الصلاة ، وإذا شكّ في شيء من فصوله وهو فيه رجع له ، وأتى به وبما بعده ، وإن كان قد دخل في الإقامة لم يلتفت ، وكذلك لو كان قد فرغ منه وكان في وقت الفصل بأحد الفواصل السابقة .
البحث الخامس :
اعلم أن الصلاة وما يتبعها من الشرائط بل العبادات أجمع لا تجب إلا بالبلوغ وكمال العقل ، بل بالإسلام على الأقوى عند الخلو من الحيض والنفاس .
ويتحقق البلوغ بخمس عشرة سنة كاملة هلالية في الذكر وتسع كاملة في الأنثى ، والخنثى المشكل كالأنثى ، وبخروج المني من الفرجين ، وبإنبات العانة فيهما ، ويدل على سبقه في النساء بالحيض ، وما دلّ على الوجوب بسن أربع عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة فيهما متروك ولا سيما في المرأة إذ لا قائل به عندنا .
ويمرن الصبي بالصلاة من وليه لسبع ، وبالصيام لتسع ، ويضرب عليهما عند التسع ، وجاء التمرين في ست والضرب عليه لعشر ، ورخّص لهم الجمع بين العشاءين كيلا يناموا .
وينوي الصبي الوجوب نظرا إلى التمرين عليه وما يؤول إليه ، ولو نوى الندب جاز ، ولا تكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت .
فلو صلَّى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجبت فإن أدركها وإلا أعاد الظهر ، ولو صلَّى بنية التمرين ثم ظهر كونه بالغا قبله احتمل الإجزاء ، والأقوى عدمه ، لأنه في الحقيقة لا يعتقد الوجوب ، ومصادفة الواقع غير كافية .

89

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست