نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 68
لجاعل الجدي على منكبه الأيمن ، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر ، ثم يشترك الوقتان إلى أن يبقى قبل الغروب قدر العصر تامّة أو مقصورة فتختص به ثم يدخل وقت المغرب وستجئ علامته ، وتختص بقدر أدائها ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل قدر العشاء فتختص به . ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية ، لا بمجرد استتار القرص فإنه غير مجز إلا في حال التقية ، ولا يتوقف على ظهور ثلاثة أنجم ولا على ظهور نجمين . وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس وهو بروز قرصها من الأفق . هذا وقت الإجزاء ، وأمّا وقت الاختيار والفضيلة فالظاهر بصيرورة الظل مثل الشخص وقامته زيادة على ما زالت عليه الشمس ، وللعصر مثلا قامة الشخص ، وللمغرب غيبوبة الشفق المغربي ، وللعشاء ثلث الليل ، وللصبح طلوع الحمرة ، وأهل الأعذار يدركون الفضيلة وإن أخروا وغيرهم يدرك الأدنى . وتدخل نافلة الظهر بدخول الظهر وتنتهي بالقدمين الزائدين على مقدار الزوال ، ونافلة العصر بدخول العصر إلى أربعة عبارة عن الذراعين المعبّر بهما في الأخبار ، وليس وقت النافلة تابعا لاختياري الفريضة . ونافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى ذهاب الحمرة المغربية وهو الشفق المغربي المعروف ، والوتيرة تمتد بوقت العشاء ، ويختم بها النوافل استحبابا . والليلية من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر ، وكلما قربت منه كان أفضل ، وركعتان للفجر بعد الفراغ من الوتر إلى طلوع الفجر الصادق ، وتأخيرها إلى الفجر الأول أفضل ، ومنتهى وقتها ما ذكرناه لا ظهور الحمرة المشرقية ، وكلما دلّ عليها من الأخبار فهو تقيّة . ويكره ابتداء النوافل وهي غير الراتبة وذات السبب عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها في دائرة نصف النهار إلى الزوال ، ويستثنى من ذلك يوم الجمعة في نافلتها ، وبعد صلاة الصبح والعصر ، ولا فرق بين سائر البلدان وبين مكة . وليس إعادة المصلي منفردا إذا وجد جماعة من النوافل المبتدأة بل هي كذات السبب فلا تكره في هذه الأوقات الخمسة . البحث الثاني : في الأحكام والفروع المتفرعة على أحكام المواقيت : فتجب الصلاة لأول الوقت وجوبا موسعا فمؤخرها لظن البقاء غير مأثوم وإن لم يحصل الفضل ، وإن مات فإن العزم يقوم مقام العمل إلى أن يضيق أو يحصل ظنّ
68
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 68