responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 69


الوفاة بأمارات دالة عليه .
ويستحب استحبابا مؤكدا التعجيل في أوله حتى في العصر ، نعم الأفضل تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق المغربي ، وللمتنفل في الظهرين إلى الذراع والذراعين ، والمستحاضة للجمع ، وكذلك صاحب السلس ، والمفيض من عرفة ناسكا يؤخر العشاءين إلى المزدلفة ، ولو ذهب ربع الليل وثلثه ، والصائم إذا توقعه غيره للإفطار معه أو نازعته نفسه ، وللإبراد بالظهر في شدة الحر ، ولانتظار الجماعة إماما كان أو مأموما ما لم يطل الزمان ، وفي نافلة الليل ونافلة الصبح إلى ما قرب من الفجر .
وبقيت هنا مواضع كثيرة تشعر بأرجحية التأخير إلا أن أكثرها ضعيف المستند ومن هنا تركنا ذكرها وقد ذكرناها في كتابنا الكبير الموسوم بالرواشح .
ولا يجوز التقديم على الوقت إلا في نافلة الليل للمسافر والشاب والمرأة وشبهها من أهل الأعذار إلا أن القضاء أفضل ، وكذا في نافلتي الظهرين يوم الجمعة فإنها تصلَّى قبل الزوال .
ويستقر الوجوب للمكلف بمضي قدر الطهارة وأداء الفريضة ، فلو حصل المانع بعده كالحيض والنفاس والمرض الغالب وجب القضاء بعد التفريط السابق .
ولو أدرك الصبي وأفاق المجنون وطهرت الحائض والنفساء وأسلم الكافر وأفاق المغمى عليه آخر الوقت وتمكن من فعل ركعة بعد الطهارة وجب الأداء فإن أخلّ فالقضاء ، ولو أدرك خمسا في الظهرين والعشاءين وجبتا معا ، والأربع بحالها للعصر ، وإن صلَّى الظهر في ثلاث منها فلا يجب عشاءان بأربع لانفراد العشاء بها .
فلو ظن الضيق في الوقت وجب عليه المبادرة لأن المرء متعبد بظنّه ، فإن أخر عصى فإن ظهرت السعة والوقت باق فأداء ، ولو نوى القضاء بظنّ الخروج فتبين العكس أجزأ مع خروج الوقت وأعاد مع بقائه ، ولو ظنّ البقاء فنوى الأداء فكذب ظنّه أجزأ ، ولو كان عليه فائتة سابقة إلا أن ينكشف الحال وهو في الصلاة فيجب العدول ما دام ممكنا .
ولا يكفي الصبي ما فعله لو بلغ في أثناء الوقت ، ولا يعتد بطهارته السابقة على الأحوط ، ولو بلغ في الأثناء بغير الحدث أبطلها مع بقاء الوقت لركعة والطهارة وإلا بنى على نافلته ، ويعيد المصلَّي لما صلاها قبل الوقت عامدا وإن كان دخل عليه وهو في أثنائها ، والظان والناسي إلا أن يصادف شيئا من الوقت .
ويجب على المكلَّف في الدخول في الموقتة معرفة الوقت ومراعاته مع التمكن ، فلو أوقعها بغير مراعاة بطلت إلا مع حصول اليقين ، ولغير العارف بالوقت الاعتماد على المؤذنين العدول ، والثقات ولو من العامّة إذا كان لا يؤذن إلا بوقت ، وكذلك المخبر

69

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست