نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 574
الحادية عشرة : يجوز أن يقرضهم دراهم ، ويشترط نقدها بأرض أخرى ، لأن المدفوع قضاء لا صرف . ففي صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت : يسلف الرجل الرجل الورق ، على أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى ، ويشترط عليه ذلك ؟ قال : لا بأس . وصحيحة أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في الرّجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض ؟ قال : لا بأس . وصحيح إسماعيل بن جابر ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : قلت له ندفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس . ومثل هذه الأخبار صحيح آخر ليعقوب بن شعيب ، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وخبر السكوني وصحيح أبان ، وكلها على وتيرة واحدة ، إلا لعدم مراعاة الصرف فيها وما ذلك إلا لعدم اختصاصه بالبيع كما علم من الفتوى والأخبار . الثانية عشرة : من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس ، ففيه تفصيل ، كما تضمنته هذه الأخبار ، وهو خبر يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليس تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ قال : فكتب إليّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس . وفي مكاتبة أخرى له صحيحة ، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السّلام : انه كان لي على رجل عشرة دراهم ، وأن السّلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدّراهم التي أجازها السّلطان ؟ فكتب عليه السّلام : لك الدراهم الأولى . قال الصدوق في الفقيه ، كان شيخنا محمد بن الحسن ( رض ) يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس ، والحديثان متّفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف ، فليس له إلَّا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم ، بغير نقد معروف ، فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس ، ونحوه ذكر الشيخ في التهذيب . وفي صحيح صفوان ، قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من
574
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 574