responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 575


رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ، ولا يباع بها شيء ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى ، أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى .
الثالثة عشرة :
يجوز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا وبالعكس ، ولو كان أمثاله مضاعفا .
ففي صحيحتي محمد بن مسلم عن الصّادق عليه السّلام ، قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال : لا بأس .
وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام ، قال : لا بأس بألف درهم ودرهم ، بألف درهم ودينارين ، إذا أدخل فيها ديناران ، أو أقل أو أكثر فلا بأس له .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قلت له : اشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ؟ قال : لا بأس بذلك .
الرابعة عشرة :
يجب التساوي في الجنس الواحد من النقدين وزنا ، وإن كان أحد الصنفين أجود من الآخر ، ويجوز اشتراط الصرف المعيّن في بيع أو صرف .
ففي صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدّل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلَّة وزنا بوزن ، فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلَّة ، فقال :
لا بأس به .
وفي صحيح عبد الله بن الحلبي عنه عليه السّلام ، قال : اشترى أبي أرضا ، واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا ، كلّ دينار بعشرة دراهم .
وفي موثقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال : لا بأس .

575

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست