responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 572


النحاس أو غيره ، ثم يبيعها ؟ قال : إذا بيّن ذلك فلا بأس .
وفي خبر آخر له ، قال : إذا جاوزت الفضة المثلين فلا بأس .
وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها .
وفي خبر آخر له ، قال : إذا جاوزت الفضة المثلين فلا بأس .
وفي خبر المفضل بن عمر ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام ، فألقي بين يديه دراهم ، فألقى إلي درهما منها ، فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟
فقلت طبقتين فضة ، وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها ، فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه .
وقد حمل هذا الخبر على كونه غير معلوم الصّرف ، ولا جاريا بين الناس ، فلا يجوز إنفاقه إلا أن يبيّن حاله ، هكذا وقع للشيخ وغيره جمعا بين الأدلة ، واحتمل فيه الكراهة .
وفي مرسل محمد بن مسلم ومسنده كما في الفقيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
جاءه رجل من سجستان ، فقال له : إن عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدرهم دانقين ، فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز .
وفي صحيح البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الدراهم المحمول عليها ؟
فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .
فتبين لك ما قلناه من وجه الجمع بين هذه الأخبار .
ولو قبض مغشوشة على أنها جياد ، فله ردّها ولو كانت تروح بالجياد على الجهال ، ويحرم إخراجها على الجاهل بحالها .
ففي مكاتبة ابن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام ، ما تقول : جعلت فداك في الدّراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به ، وإنما آخذه على أنه جيد ، أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم ؟ فكتب عليه السّلام : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك ، هل يجوز إن وصلت لي ردّه على صاحبه من غير معرفته به أو إبداله منه وهو لا يدري أني أبدله منه واردة عليه ؟ فكتب عليه السّلام : لا يجوز .
التاسعة :
يجوز التعامل بالدراهم العديّة ، وإن كان اشتملت على تفاوت يسير ، إذا كانت معلومة الصّرف لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وغيرها ، قال : سألت أبا عبد الله

572

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست