responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


الست مائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض الكيس ، ولم يوازنّي ولم يناقدني الدراهم ، ولم أوازنه ولم أنا قده الدّنانير في ذلك المجلس ، ثم يجيئني بعد فأناقده وأوزانه ؟ قال : فقال : أليس في البدرة التي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمس مائة دينار ؟ قال :
نعم ، إن فيها الوفاء وفضلا ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذا .
ولو أراد الأرش بعد التفرّق في المختلفين ، وجب كونه من غير النقدين ، فلو أخذ من أحد النقدين لم يصح ، ولو ظهر بعضه معيبا من الجنس اختص بالحكم ، وليس له إفراده بالرّد إلا مع رضا صاحبه .
السابعة :
قد روى أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلَّة ؟ قال : لا بأس .
وقد استدلّ به جماعة من الأصحاب على جواز بيع درهم بدرهم ، مع شرط صياغة خاتم ، وأخرجوه من قاعدة الرّبا بهذا الدليل .
ووجّهه الحلي بأن الزيادة ليست عينا ، وردّ بأن الربا يحصل بالزّيادة الحكمية ، وظاهرهم جواز التعدية إلى غير ذلك أيضا ، فإن اعتمدوا على هذه الرواية فلا دلالة فيها فالوجه المنع مطلقا .
والرواية المذكورة إنما تدل على جواز الإجارة في صوغ الخاتم بهذا الإبدال ، وهو إعطاء الطَّازج عن الغلة ، فهي من باب الإجارة لا البيع ، فتفاوت ما بين الدرهمين هو [ أجرة ] المصوغ .
والطازج هو الدرهم الخالص من الغش ، والغلة هو المغشوش ، ولهم في هذا المقام مناقشات في غير محلَّها ، ولهذا ردّ عليهم الشهيدان في ذلك ، حيث فهما ما فهمناه منها .
الثامنة :
يجوز التعامل بالدّراهم المغشوشة إذا كانت جارية في المعاملة ومعلومة الصرف ، وإن جهل غشّها ، فإن لم تكن جارية في المعاملة ، ولم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشّها ، وقد أفصحت عن ذلك الرّوايات غاية الإفصاح ، وهذا التفصيل معتبر ، لتنافي الروايات ، فيجب حمل ما خالف منها في المنع أو الجواز مطلقا على هذا التفصيل .
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن الصّادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : لا بأس بإنفاقها .
وصحيحه الآخر ، قال : قلت له عليه السّلام : الرجل يعمل الدراهم ، يحمل عليها

571

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست