نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 570
النصف من الصحيح معلوم ، والعلم بالقيمة غير شرط ، لأنّ الصفة غير متقوّمة في نفسها ، وعموم ( المسلمون عند شروطهم ) جوّز إلحاقها بالأول لزم أم لا . الخامسة : الثمن هو ما قرن بالباء هنا ، وفي غيره كذلك ، ويحتمل أن يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين ، وإلا فالمقرون بالباء ، وتظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان . السادسة : لو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس ، وكان معيّنا بطل فيه ، ويتخير في الباقي ، وإن كان غير معيّن ، فله الإبدال ما لم يتفرّقا . أما إذا كان العيب من الجنس كدناءة السكة وخشونة الجوهر ، فإن تعيّن فليس له الإبدال ، بل له الخيار بين الأرش وبين ردّه إن اختلف الجنس ، وإن اتحد فله الردّ لا غير ، وإن لم يتعين فله الإبدال ما داما في المجلس ، وإن تفرّقا عنه لم يصح الإبدال على الأقرب ، وله الرد خاصة . والشيخ وابن حمزة على أنه يتخيّر بين الفسخ والإبدال والرضا مجانا ، ولم يقيّداه باتّحاد الجنس . وفي المختلف أن له الإبدال دون الفسخ ، لعدم التعيين ، وهو مشكل ، لأنهما تفرّقا قبل قبض البدل ، والإسكافي على جواز الإبدال ما لم يتجاوز يومين ، فيدخل في بيع النسيئة ، ولم يقيّده بالتعيين وعدمه . والذي تدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير ، وأتّزن منه فأذن له حتى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل ، إلَّا أن ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز ، فيقول : انتقدها ورد نفايتها ؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف ، قلت : فإن وجد في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية ؟ فقال : هذا احتياط ، هذا أحبّ إليّ . وفيها كما ترى دلالة على ما قلنا لك سابقا من أنه إذا صارف ودفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه ويقبض ، صحّ الصّرف والقبض ، وإن ظهر في بعضها غشّ أو عيب حيث لم يحصل الوزن والنقد في المجلس ، وقد جاءت به أخبار كثيرة . وفي خبر جعفر بن حيّان الصّيرفي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، قلت له : يجيئني الرجل فيشتري مني الدراهم بالدّنانير ، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم ، فينظر إلى الدراهم ، وأقاطعه على السّعر ، ثم أقول له : قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السّعر بخمسمائة دينار ، فيقول : قد ابتعتها منك ورضيت ، فيدفع إليّ كيسا فيه ستمائة دينار ، فأقبضه منه ، ويقول لي : لك من هذه
570
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 570