نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 569
وفي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس ببيع السيف المحلَّى بالفضة نسيئا ، إذا نقّد ثمن فضّته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسه إن شاء . وأما ما في خبر منصور الصيقل ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل ، قال : لا بأس به ، فمحمول على وجود ضميمة مع الثمن ، إذا كانت الفضة أكثر ، أو على كون الشراء بغير الفضة . فتبيّن لك بهذه الأخبار أن بيع النقدين بمماثلة يشتمل على الصرف والربا معا ، فلا بد من التخلَّص من الأمرين المفسدين البيع بالتقابض في المجلس ، وبما يقوم مقاصة من الأمور المتقدمة ، وبوضع شيء مع الأقل من جنسه ليسلم من الربا . وهاهنا مسائل : الأولى : قال في المبسوط : لو تخايرا في بيع الصّرف قبل التقابض بطل ، ومنعه الفاضل إذا لم يتخيّر الفسخ ، وهو قوي . الثانية : لو باع أحدهما ما قبضه غير صاحبه قبل التفرّق ، فالوجه الجواز ، وفاقا للعلامة ، ومنعه الشيخ ، لأنه يمنع الآخر خياره ، وردّ بأنا نقول أن الخيار باق . الثالثة : لو قبض زيادة عن ماله بقي الزائدة عنده أمانة ، سواء كان غلطا أو عمدا ، وفاقا للشّيخ ، وله شراء معين أو موصوف به وشراء نقد من جنسه أو غيره به مع القبض في المجلس ، ولو كانت تلك الزيادة باختلاف الموازين أو الأوزان المعتادة ، فهي حلال له . الرابعة : لو اشترى منه بنصف دينار ، حمل على الشقّ دون الإشاعة ، إلَّا مع شرط غيره أو اقتضاء العرف ذلك ، ولو اشترى مبيعا آخر بنصف ، فعليه شقّان ، فإن بذلك له دينارا صحيحا أجزأه وزاده خيرا . ولو اشترط في هذا العقد الثاني إعطاء الصحيح عنهما لم يجز عند الشيخ ، لزم العقد الأول أم لا ، أما إذا لزم ، فلأن الزيادة تلحق بالأول ، وهو زيادة صفة منفردة عن العين ، فتكون صفة مجهولة ، فيفسد العقدان ، وأمّا إذا لم يلزم فالفساد في الثاني ، لأنه ألحق بالأول زيادة غير ممكنة وهي تقتضي جهالة الثمن الثاني . والحقّ الجواز ، وفاقا للعلامة ، لأن الزيادة في الحقيقة إنما هي في ثمن الثاني ، وهي صفة مضافة إلى العين فلا تكون مجهولة بل منع الفاضل جهالة الزيادة ، لأن كون
569
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 569