responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 568


والإناء المصوغ من الجوهر أو الحلي منهما يباع بغيرهما أو بهما مع علم وزن المبيع ، وإن لم يعلم وزن كلّ واحد منهما ، إذا لم يكن التخليص ، ولا يجوز بيعه بالجنس الواحد إلا أن يقطع بزيادة الثّمن ، وعند الشيخ وأتباعه يباع بالأقل محافظة على طلب الزيادة ، والأخبار الواردة بالأول صريحة في ذلك عند عدم إمكان تخليصه .
وفي خبر إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جام فيه فضة وذهب ، أشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس .
وصحيح علي بن جعفر وخبره كما في كتاب المسائل وقرب الإسناد ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام ، يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر ؟ قال : يباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم .
والسيف والمركب المحلَّيان بالنّقد إن علم مقدار الحليّة بيعت كيف كان مع الخلاص من الربا ، وإن جهلت ولم يكن إلا بضرر في تخليصها ، بيعت من غير جنسه أو مع غير جنسه .
وقال الشيخ لو أراد بيعها بالجنس ضمّ إليها شيئا ، وظاهره أن الضميمة إلى الحليّة ، ولعلَّه أراد أن بيعها منفردة لا يجوز ، فيضم إليها المحلَّى ، أو شيئا آخر أو يضم إليها وإلى المحلَّى تكثيرا للثمن من الجنس ، وربما حمل على الضميمة إلى الثمن وهو واضح ، وفي الأخبار ما يدل عليه .
ففي صحيح المرادي ، قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال :
إذا كانت فضته أقلّ من النّقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح ، ومثله خبر منصور الصيقل .
وفي صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة ، تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النّسأ أنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحبّ إليّ ، فقلت : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟
فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ، قلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال :
إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إليّ .
وفي موثق أبان عن محمّد قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموّه بالفضة ، نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب ، وقال : انه يكره أن تبيعه بنسيئة ، وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس .

568

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست