responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 567


استقصيت له السعر يومئذ ، فلا بأس بذلك ، فقلت : إني لم أوازنه ولم أنا قده ، إنما كان كلام منّي ومنه ؟ فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال :
فلا بأس بذلك .
وبهذا المضمون عدّة أخبار من المعتبرة ، مثل صحيحة عبيد بن زرارة ، وموثقته لقوله فيهما : سألت الصادق عليه السّلام عن الرّجل يكون لي عنده دراهم ، فآتيه فأقول :
حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئا ؟ قال : لا بأس ، قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حوّلها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا ؟ قال : لا بأس .
وكذلك لو قبّضه أحد النقدين مجازفة وصادفه ، وهي شاهدة بجواز تحويل النقد والصّرف إلى صاحبه ولم يتقابضا ، معللا بأن النقدين من واحد ، نظرا إلى التوكيل ، فهو بيع وتوكيل فيه ، وما في الذمة مقبوض ، وقد صرّح بحكمها الشيخ والإسكافي وهو المشهور ، واشترط الحلَّي القبض في المجلس ، وهو نادر .
ولا يشترط في بيع النقد الذي في الذمة تخصيص ثمنه خلافا للحلي ، فرارا من بيع الدين بالدين .
وردّ بأن القبض في المجلس أخرجه عن الغرر المانع من بيع الدين بمثله ، نعم يشترط علم العوضين بوصف رافع للجهالة .
والمغشوش من النقدين يباع بغيرهما ، أو بأحدهما مخالفا ، ومماثلا مع زيادة تقابل الغشّ ، وإن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع .
ففي موثقة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن شراء الذّهب فيه الفضة بالذهب ، ؟ قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق .
وفي حسنة ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربّه ، عن الصّادق عليه السّلام قال :
سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعا ، كيف نشتريه ؟ قال : اشتر بالذهب والفضة جميعا .
وفي صحيح عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شراء الفضة فيها الرّصاص والنّحاس بالورق ، وإذا أخلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة ؟
فقال : لا يصلح إلَّا بالذهب ، قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال : لا تصارفه إلا بالورق ، وتراب أحد النّقدين يباع بالآخر كما تشعر به هذه المعتبرة وغيرها ، ولو اجتمعا وبيعا بهما جاز ، كما هو مصرّح بذلك فيها ، وكذا تراب الصاغة .
وتجب الصّدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أهله لعدم حصرهم والاطلاع عليهم ، وإلَّا تخلَّص منهم بالصّلح .

567

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست