نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 566
وموثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصّادق عليه السّلام قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم ، فيقول : أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنهن فيقول : هات وهلمّ ، قال : يكون رسولك معه . وصحيح محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد . وموثق أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله آتي الصّيرفي بالدراهم اشتري منه الدنانير ، فيزن لي أكثر من حقي ، ثم ابتاع منه مكاني دراهم ؟ قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقلّ من حقك . ومعتبرة إسحاق بن عمار ، بل صحيحته ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانقادها وأفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير ، وأقول : إنه ليس بيني وبينك بيع ، فإني قد نقضت هذا الذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتى يأتيني من الغد وأبايعه ، قال : ليس به بأس . وما جاء من الأخبار الدالة على جواز البيع في النقدين نسيئة مثل أخبار عمار الساباطي الموثقة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ؟ قال : لا بأس ، وفي بعضها : عن الرجل هل يحل له أن يشتري دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل ؟ قال : نعم ، لا بأس ، وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال : نعم ، إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء ، فمؤوّلة بما إذا كان قوله نسيئة صفة الدنانير ، ولا يكون حالا للبيع ، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا ، ويحتمل الحمل على التقيّة . ويدل على الأول صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل ، فجاء الأجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس بهن ومثله صحيح محمد بن مسلم . وكذلك إذا كان له على آخر دراهم فأمره من باب التوكيل أن يحوّلها دنانير ، وبالعكس ، وساعره على ذلك صحّ ، من غير أن يقبض الموكل - وهو الآمر - شيئا منها . ففي معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ، تكون للرجل عندي من الدّراهم الوضح ، فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك لي كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حوّلها لي دنانير بهذا السعر ، وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت قد
566
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 566