responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 562


و ( ثالثها ) بين المولى ومملوكه الخاص ، سواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا قبل عتقه وأم ولد أو غيرها أما المبعّضة فيرجّح جانب الحرية .
و ( رابعها ) بين المسلم والحربي ، إذا كان الآخذ هو المسلم دون العكس .
أمّا الذمّي عند قيامه بشرائط الذمة ، فموضع خلاف ، أحوطه المنع ، ولا يجوز إعطاؤه الفضل إجماعا .
والإسكافي جوّز أخذ الوالد الفضل من ولده وبالعكس ، إلَّا أن يكون له وارث امتنع من الجانبين وهو ضعيف ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد مطلقا ، والأخبار الواردة مصرّحة بالتعميم من غير استفصال .
ففي خبر عمرو بن جميع عن الصادق عليه السّلام ن قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا .
وخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام ، قال : ليس بين الرجل وولده ، وبينه وبين عبده ، ولا بينه وبين أهله ربا ، إنما الرّبا في ما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قلت : فإنهم مماليك ، فقال : إنك لست تملكهم ، إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك .
ومثله خبر زرارة وابن مسلم ، عنه عليه السّلام إلا أنه قال : لأنّ عبدك ليس عبد غيرك .
وحمل هذا الخبر بالنسبة إلى المشرك على ما لو كان ذميّا ، أو الكراهة ، وإلا فقد جاء في خبر عمرو بن جميع ومرسل الفقيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم .
أمّا ما في مرسل الفقيه عن الصادق عليه السّلام ، أنه قال : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا ، فمحمول على الذمي الخارج عن شرائط الذمة ، لأنّهم حينئذ بمنزلة أهل الحرب ، كما تضمنته جملة من الصّحاح وغيرها .
وفي صحيح علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام أنه سأله عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس .
وفي صحيحه الآخر كما في كتابه ، قال : سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، هل يحلّ ذلك ؟ قال : لا ، هذا الرّبا محضا .
وخالف المرتضى في مبدأ أمره فأثبت الربا بين هذه الأفراد كلَّها ، حاملا للنفي على النهي ، ثم رجع عنه بعد ذلك ، ووافق الأصحاب في هذه الدعوى ، فانعقد الإجماع في غير موضع الخلاف .

562

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست