responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


وفي صحيح هشام بن الحكم ، كما في العلل عن الصادق عليه السّلام حيث سئل عن علَّة تحريم الربا ؟ فقال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرّم الله الربا ، لتفرّ الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض .
ويؤيده الاتفاق منهم على وقوعه في القرض ، وفي المعتبرة المستفيضة المتقدمة ما يدلّ على مطلق المعاوضة سؤالا وجوابا ، مثل قوله بعد السؤال عن الربا ، قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل .
وفي صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا ؟ قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ، ويضمن له لكل صاع أرطالا مسمّاة ؟ قال :
لا ، ولا شكّ أن هذه المقاطعة هي الصّلح ، أو مطلق المعاوضة ، ومثل ذلك في الأخبار كثير جدا .
الثالثة :
إنه إذا اشتمل العقد على الربا فسد من أصله ، لا الزيادة خاصة كما عليه بعض العامة ، وإن كان يقال عليه البيع أو الصلح ، لأن هذا منهيّ عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، ولاشتمال الأخبار على التنصيص على التحريم ، وكذلك القرض المشتمل على الزيادة المشترطة ، والظَّاهر أنه لا خلاف فيه عندنا ، ولا في ذلك ، وما قدّمناه من الأخبار الحاكمة أنه يردّ الربا على أهله ، لأنّ المراد به المال المشتمل على الربا الواقع عليه كما أفصح به بعض تلك الأخبار .
الرابعة :
الأصل في الربا التحريم كما سمعت ، وقد أسقط الربا من الحكم في مواضع ، لاستثناء النصّ لها والفتوى :
( أحدها ) بين الزّوجين دواما ، ومتعة على الأقرب ، لعموم الأدلة في ذلك ، وسيأتي ذكرها مفصّلة ، ولا فرق في الزّوجة بين الواجبة النفقة والساقطة ، ولا بين المدخول بها وبين غيرها ، ولا المطلقة طلاقا رجعيّا وبين من هي في حباله مدّة العدّة ، أما البائنة بطلاق ، أو خلع أو مبارأة ، أو وفاة ، فكالأجنبية .
و ( ثانيها ) بين الولد ووالده وإن علا ونزل ، سواء كان الولد صغيرا أو كبيرا ، آخذا كان أو معطيا .
أمّا الولد المنتفي باللَّعان أو بغيره من الأمور النافية له ، فالربا محرّم ، وكذلك الولد للزنا لإطلاق الأدلة الآتي ذكرها .

561

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست