responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 560


ويثبت على مستحله الكفر ، والقتل ، لخروجه بذلك عن الإسلام .
ففي خبر ابن بكير ، قال : بلغ أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أنه كان يأكل الربا أو يسميه اللَّباء ، فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه .
وكما يحرم أخذه يحرم دفعه ، وكتابته ، والشهادة عليه ، وأنهم سواء في الإثم .
ففي صحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : آكل الربا وموكَّله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء .
وفي خبر زيد بن علي ، ومرسل الفقيه ، وحديث المناهي عن علي عليه السّلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم الربا ، وآكله ، وبايعه ، ومشتريه ، وكاتبه ، وشاهديه .
ومن أكله بجهالة ثم تاب أو ورث مالا وفيه ربا فإن عرف أصحابه بالخصوص ردّ عليهم ، وإلا كان حلالا لجهالته وحصول التوبة منه .
ففي صحيح الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم ، إذا عرف منهم التوبة ، وقال : لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا ، وقد عرف أن في ذلك المال ربا ، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله . وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ما له وليردّ الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الرّبا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ، ويدعه في ما يستأنف .
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا ، قال : أتى رجل أبي عليه السّلام فقال : إني ورثت مالا ، وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز ، فقالوا : لا يحلّ أكله ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ، وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم قد وضع ما مضى من الربا ، وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرّم عليه ، ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الرّبا .
الثانية :
الحقّ دخول الرّبا في ما ذكرناه من المتماثلات في جميع العقود ، ولا يختص بالبيع ، كما هو المشهور ، لدلالة المعتبرة عليه ، وقد مضى جملة منها .
ولا ينافي ذلك قوله تعالى : * ( وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) * ، بقرينة المقابلة ، لأنّ البيع يقع على ما هو أعم منه شرعا ، وحيث أنه أصل العقود أثبت المقابلة له ، كما قيل في قوله تعالى : * ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ) * .

560

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست