responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 559


ولعل الخبر محمول على الكراهة لقصوره سندا ، والاحتياط مما لا يخفى .
أما الجصّ فظاهر الأخبار أنه من المكيل ولا يباع جزافا ، إلا أن يعتمد على إخبار مالكه بكيله ، فيدخله الرّبا إن بيع بالمماثل .
ولا يجري الربا في الماء إن وزن أو كيل لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا ، ولو أسلف ماء في ماء إلى أجل في غير الرّوايا والقرب ، احتمل أن يكون ربويا ، لاشتراطهم الوزن حينئذ في المسلم ، وكذا الحجارة ، والتراب ، والحطب ، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان لعدم ثبوت شرطية الوزن في صحة بيعه .
ويجوز بيع شاة ذات لبن بشاة مثلها خالية منه من جنسها أو غيره ، وكذا دجاجة فيها بيضة بخالية ومشغولة ولو أجرينا الربا في المعدود .
وقد علم فيما سبق أن المتفرع عن الرّبوي حكمه حكم أصله فأصل كلّ شيء وفرعه جنس ، فاللبن والزبد والأقط والكشك والسمن جنس ، والسمسم والشيرج جنس .
والمصنوع من جنسين يباع بهما ، أو بأحدهما مع الزيادة على مماثله .
أما الوحشي والإنسي من الحيوان فجنسان .
ولو كان في أحد الجنسين ربوي غير مقصود اغتفر ، كالدراهم المموهة بالذهب ، والصّفر والرّصاص المشتمل على الذهب والفضة .
الثاني : في أحكامه وفيه مسائل :
الأولى لا ريب في تحريمه بالكتاب والسّنة والإجماع ، قال الله تعالى : * ( وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) * .
وفي المتواتر من النبوي وغيره عنهم عليهم السّلام : درهم ربا عند الله أشدّ من سبعين زنية كلَّها بذات محرم مثل عمة وخالة .
وفي بعضها قلت له : إني سمعت الله يقول : يمحق الله الرّبا ويربي الصدقات ، وقد أرى من يأكل الرّبا يربو ماله ؟ فقال : أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين ؟ وإن تاب منه ذهب ما له وافتقر .
وفي حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم لعلي عليه السّلام ، قال : يا علي الربا سبعون جزءا فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمّه في بيت الله الحرام ، يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام .

559

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست