نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 549
ولو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا ، خلافا للإسكافي فأجازه في ما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي . والعبارة : اشتريته بكذا ، وشبهه ، ولو عمل فيه عملا بنفسه ، قال : وعملت فيه بكذا ، ولو استأجر جاز أن يقول ذلك ، وأن يضمّه فيقول تقوّم علي بكذا ، أو رأس مالي كذا ، كما هو المشهور ، ومنع في المبسوط من العبارة الأخيرة . ولو أخذ أرش الجناية لم يجب وضعها ، وإنما يجب الإخبار عما نقص بها . ولا تضمّ المئونة ، ولا الكسوة ، ولا الدواء ، وتضمّ أجرة الدلَّال ، والكيّال ، والحافظ والمخزن . ولو حطَّ البائع عنه في زمن الخيار أسقط عند الشيخ وجماعة والأصح العدم وفاقا للمشهور . ولو قوّم على الدلال متاعا بغير عقد وجعل له الزائد ، لم يجز بيعه مرابحة ، فإذا باعه ملك ذلك الزائد وفاقا للشيخين ، لدلالة جملة من الأخبار الصّحاح وغيرها . ففي صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به بأس ، ومثله صحيح زرارة . وخبر الكناني وسماعة ، عن الصادق عليه السّلام : أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق : وقد قوّموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ؟ فقال : لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة . وإنما منع من ذلك لعدم معلومية الثمن في الأصل ، وإن باعه بالقيمة فلا شيء له ، وإن نقص أتمه الدلال ، ولو بدأ الدلال بطلب التقويم فله الأجرة لا غير . وسوى الحلبيون بين الأمرين في الأجرة ، بأن تكون الزيادة للمالك ، ولا يستحق سوى الأجرة ، لأن هذا اللفظ غير مملك للزيادة ، والقول الأول أثبت لهذه الأخبار ولأنه جعالة مشروعة ، وجهالة العوض غير ضائرة لعدم إفضائه إلى التنازع . ويجوز بيع المرابحة إذا ضمن المشتري الثمن ، وإن لم يؤده . ففي صحيحة ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام : إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة ، بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له . ولا يمنع وطي الجارية من بيعها مرابحة إذا لم يكن أحبلها . ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام كما في كتاب المسائل ، قال
549
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 549