نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 550
< فهرس الموضوعات > في بيع المواضعة < / فهرس الموضوعات > سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : لا بأس . وروى ابن راشد عن الصّادق عليه السّلام فيمن اشترى جواري وجعل للبيع نصف ربحها بعد تقويمها أنه يجوز وطئها فإن أحبل المالك أحدها سقط حق البيع لكونها أم ولد . ومتى ظهر كذب المخبر بالثمن أو بالأجل تخيّر المشتري في المشهور ، سواء كان في جنس الثمن ، أو قدره ، أو وصفه ، ولم نقف في الأخبار على دليل يعتدّ به في هذا الخيار بل ظاهر الشرطية فساد البيع لو ظهر الكذب . ولو ادعى البائع الغلط في الإخبار لم تسمع تلك الدعوى ، حيث لا بيّنة إلَّا أن يصدّقه المشتري ، وله إحلافه على عدم العلم ، نعم لو ادعى أن وكيله اشتراه وأقام بيّنة بذلك سمع ، وتردّد فيه الشيخ ، ولا مستند لكلّ من القولين . وهل يسقط بالتلف عند ظهور الكذب فيه ؟ قولان ، الأقوى عدم السقوط ، ولا خيار له لو علم بكذبه ابتداء ، ولا تقبل بيّنة البائع لو ادّعى كثرة الثمن ، وله الإحلاف إن ادّعى العلم ، ولو صدّقه المشتري تخيّر في الفسخ والإمضاء . الرابعة : لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة ، جاز أن يخبر بعشرة ، ولا يجب حطَّ الربح . ولو اشترى اثنان ثوبا بعشرين ، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر ، جاز أن يخبر بأحد وعشرين ، ولا يضر كون العقد الأول إنّما وقع على المجموع وأحد النّصفين إنما كان حصّته عشرة من الثمن بالتقسيط لأن تعدّد المشتري يقتضي تعدّد الصفقة ، فهو في قوة عقدين . ولو اشترى جماعة أمتعة ، فلكلّ واحد الإخبار برأس المال بالإضافة إلى ماله من المبيع ، ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان . المطلب الخامس : في بيع المواضعة وهي مأخوذة من الوضع ، وفيه مسائل : الأولى : في حقيقته ، وهو أن بيعه بنقيصة من رأس المال بعد الإخبار به ، فيقول : ( بعتك به ووضيعته كذا وكذا ) ، ويكره لو نسبها إلى رأس المال ، كأن قال : ( ووضيعته درهم
550
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 550